الطعن رقم 1480 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-25
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف الافعال قانونا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وصف التهمة، كما رفعت بها الدعوى العمومية، واضحاً فيه أن المتهم أسند إليه أنه حصل على أموال النقابة الزراعية المودعة في بنك مصر بطريقة تقديم شيكات مزورة انخدع بها العامل المختص وسلمه تلك الأموال بناء عليها، فإنه لما كانت هذه الأفعال تشتمل على جميع العناصر القانونية المكونة لجريمة النصب لا يكون على المحكمة الاستئنافية جناح إذا هي غيرت وصفها القانوني من اختلاس إلى نصب ولم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليها في القانون للجريمة المرفوعة بها الدعوى.