⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1304 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام رابطة السببية في جرائم القتل والجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين 238 و244 من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين في تلك المادتين، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ. فإذا كان الحكم قد أسس إدانة المتهم على تسببه في الحادث بخطئه في قيادة سيارته، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً، ولم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه، بل اندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجني عليهم، ثم عاد في نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها، فانقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها وأصيبوا، فهذا الذي أثبته الحكم فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ في قيادته السيارة، وأنه لولا خطؤه لما وقع الحادث. وإذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذي أثبته عليه الحكم ليس هو السبب المباشر للحادث، بل السبب هو انحرافه يسرة لتفادي إصابة الطفلة التي اعترضت السيارة.