⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1302 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مورده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها. أما إذا كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بجنحة، فإنها يصح أن تكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية بسماع الشهود أمام المحكمة وبما يجرى من تحقيقات أخرى في جلسات المحاكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تؤسس حكمها على ما يعرض على بساط البحث أمامها بالجلسة من عناصر الإثبات الواردة بالتحقيقات الابتدائية. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد في التحقيقات بالرغم من مخالفتها لأقواله في محضر الجلسة ما دامت قد رأت أن أقواله الأولى هي التي يجب أن تكون محل تصديق.