الطعن رقم 1297 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1945-1-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علامة مصنع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة وبحضور: محمد كامل مرسي، وجندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين. ومن أجل ذلك لم تقتض النصوص الخاصة بالبيانات التجارية وجود علامات مسجلة، بل اكتفت بالنص فيما نصت عليه على أن يعتبر بياناً تجارياً أي إيضاح يتعلق بالاسم أو الشكل الذي تعرف به البضاعة. فإذا كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم أن الشركة التي يديرها لصنع الطرابيش قد اتخذت لمصنوعاتها التي تعرضها للبيع رسوماً ورموزاً وعلامات مماثلة تمام المماثلة، من حيث وضعها وأشكالها وكتابتها، للعلامات والرسوم والأشكال الخاصة بصنف الطرابيش الواردة من شركة تشيكوسلوفاكيا الأجنبية، وذلك دون أن يكون لشركته أي حق في استعمال تلك العلامات، فهذا يكفي لتحقق الجريمة التي أدانته فيها وهي عرضه للبيع طرابيش تحمل بياناً تجارياً لا يطابق الحقيقة، بصرف النظر عن تسجيل أو عدم تسجيل العلامات التجارية للشركة التي انتحل هو الرسوم والأشكال والعلامات التي تعرف بها بضائعها.