⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1294 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص في المادتين 369 و370 عقوبات على معاقبة" كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر" إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً. فإذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن، طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها، ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي. وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير، بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي أكتسبها. وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً وبقى فيه شهوراً بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر. لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هي له هو.