الطعن رقم 1292 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ معارضة
⚖️ اشياء ضائعة او مفقودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دكريتو 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الضائعة - على ما جرى عليه القضاء في تفسير نصوصه - يعد حبس الشيء الذي يعثر عليه بنية امتلاكه سرقة يعاقب عليه بعقوبتها ويجري عليه سائر أحكامها. وإذن فمن يجتاز الشيء بعد التقاطه, سواء ممن عثر عليه أو من غيره, وهو عالم بحقيقة أمره, يكون مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة التي تنظر في المعارضة لا تكون مطالبة قانوناً بمراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا في حدود ما يجيء في المنطوق فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها فقط. فكل ما تجريه في هذه الحدود من تصحيح للحكم الغيابي, سواء من جهة الأسباب أو الوقائع أو القانون, لا يصح عده مخالفاً لما تقتضيه المعارضة, مادامت المحكمة لم تغير في العقوبة بما يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض وانقلبت وبالاً عليه, ومادامت المحكمة تراعي فيما تجريه مقتضيات حقوق الدفاع كما هي معرفة في القانون.