الطعن رقم 1291 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال. والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه، وإلا فلا جريمة. وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذا أدانه في جريمة النصب على أساس "أن التصرف في مال لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية" - هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها. إذ أن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم.