⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1287 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة المنصوص عليها فى المادة 35 من قانون المواد المخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المنصوص عليه فيها مقصوداً به الاتجار. فكل إحراز يعاقب عليه بموجبها إلا إذا ثبت أنه كان بقصد التعاطي أو للاستعمال الشخصي، ففي هذه الحالة يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36؛ وعبء الإثبات في تخصيص القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم. فإذا كان المتهم لم يقدم للمحكمة أي دليل على أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا يكون له أن ينعي عليها أنها طبقت عليه المادة 35 دون أن تذكر أن الإحراز كان بقصد الاتجار.