الطعن رقم 1285 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-11-20
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة إخفاء الشيء المسروق" مصباح" مع علمه بسرقته قد اكتفى في صدد رده على ما دفع به المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله: " أما ما دفع به محامي المتهم من نفي العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفي للاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه" فذلك يكون من القصور المخل. إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته، بل هي قد افترضت في حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه. والواجب في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التي وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة.