⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1275 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1945-1-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل مرسي، وجندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن لصاحب الشأن أن يطلب نقض الحكم المطعون فيه إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لم يتم التوقيع عليه. وهذا بناء على ما ارتأته من أن أحكام القانون يستمد منها ما يفيد وجوب اعتبار هذه المدة حداً أقصى لا يمكن تجاوزه في كتابة الحكم والتوقيع عليه. ولكن يجب على من يطلب نقض الحكم لهذا السبب أن يثبت بشهادة يقدمها مستخرجة من قلم الكتاب أن الحكم قد انقضى على صدوره ثلاثون يوماً دون أن يكتب ويوقع عليه. ولا يكفي في إثبات هذا الشهادة المحررة في اليوم الثلاثين ما دام يصح أن يكون الحكم قد أودع في نفس اليوم بعد تحريرها. هذا ولا يهم أن يكون الحكم مؤشراً على هامشه بأنه ورد قلم الكتاب في تاريخ هو تاريخ اليوم التالي لهذه الشهادة.