⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 234 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه " يجوز أيضاً طلب إلغاء الحكم إذا حكم على متهم بجناية قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، أو إذا حكم على واحد أو أكثر من شهود الإثبات بسبب تزوير في شهادته بشرط أن يرى في هذه الحالة الأخيرة (لمحكمة النقض والإبرام) أن شهادة الزور قد أثرت على فكر القضاة" - إذ نصت على ذلك فقد أفادت أنه لا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم إلا إذا كان الشاهد قد حكم عليه فعلاً بسبب تزويره في الشهادة. فما دام الشاهد لم يحكم عليه بالفعل فلا يصح التمسك بها لإلغاء الحكم. كما أنه لا يجوز أن تطالب محكمة النقض بإرجاء الفصل في طعن أمامها حتى يقول القضاء الموضوعي كلمته في شأن صحة شهادة هذا الشاهد أو كذبه فيها.