⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1264 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط لقيام جرائم الإصابات غير العمدية إلا أن يكون الضرر ناشئاً عن خطأ يرتكب ويكون هو السبب فيه ولو كان ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه. فإذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين الحادث متوافرة، إذ هو قد سار بسيارته غير محتاط ولا متحرز ومخالفاً للوائح بسيره إلى اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة، فوقع الحادث، فلا ينفي مسئوليته أن يكون المجني عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن اندفع إلى جهة السيارة فسقط بالقرب من دواليبها.