⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-11-6 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, ومحمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحكوم عليه قد قدم أسباب طعنه على الحكم في الميعاد، ولكنه لم يكن قرر بالطعن فيه بقلم الكتاب فطعنه لا يكون مقبولاً. ولا يجديه اعتذاره بأنه، لكونه قد مرض وحمل إلى المستشفى بعد صدور الحكم عليه بيومين، قد نقل رغبته في التقرير بالنقض إلى مأمور السجن بخطاب مسجل، قدم الوصول الذي أخذه عنه من مصلحة البريد، ولكن رغبته لم تنفذ، إذ هذا العذر كان يصح له التمسك به لو أنه على إثر شفائه من مرضه وتبينه أن رغبته تلك لم تنفذ، كان قد بادر إلى التقرير بالطعن وفقاً للقانون. وذلك فقط لتبرير تجاوزه الميعاد المذكور محسوباً من يوم صدور الحكم. أما مع عدم حصول تقرير بالطعن على الرغم من سنوح الفرصة لذلك فلا جدوى من هذا الاعتذار، إذ الطعن لا تقوم له قائمة إلا إذا حصل بتقرير في قلم الكتاب أو بالسجن، وقدمت له أسباب في الأجل الذي ضربه القانون في المادة 231 تحقيق.