الطعن رقم 1260 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التي صدر فيها. فإذا كان المحكوم عليه يسلم في طعنه بأن الجلسة التي كانت قد عينت لنظر معارضته عند تقريره بالمعارضة هي جلسة كذا، ولم يكن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه كان يجهل تاريخ الجلسة، فإن الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم يكون غير مقبول شكلاً، ويكون الحكم القاضي بذلك صحيحاً.