الطعن رقم 1259 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-6-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يبين الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل الخطأ نوع الخطأ الذي وقع من المتهم فإنه يكون متعيناً نقضه. إذ يجب في هذه الجريمة أن يقع من المتهم خطأ مما نص عليه في المادة 238ع، وأن تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والوفاة.