⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1254 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-6-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم هو وحده المحدث للإصابات التي أدت إلى القتل، فإنه يكون مسئولاً عن هذه الجناية ولو كانت الإصابات تدل على تعدد القاتلين، ما دام الثابت أنه قد تدخل في ارتكابها بأن أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.