الطعن رقم 1253 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ استئناف النيابة وحدها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أورد الحكم الأدلة على ثبوتها هي أن المتهم تسلم مبلغ عشرة جنيهات من المجني عليه لشراء بضاعة له، فلما لم يفعل هم المجني عليه بشكواه فرد له ثلاثة جنيهات وكتب على نفسه إيصالاً بمبلغ ستة جنيهات وتعهد شخص آخر بأن يدفع عنه الجنيه الباقي، فإن هذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الاختلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى برفع التعويض المقضي به ابتدائيا مع أن الاستئناف إنما كان مرفوعاً من النيابة وحدها فذلك منه خطأ يتعين تصحيحه بإرجاع مبلغ التعويض إلى القدر المحكوم به ابتدائيا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترافع أمام المحكمة الاستئنافية لتأييد الحكم الصادر له بالتعويض وإن لم يكن قد استأنفه. وذلك بغض النظر عن مسلك المتهم في دفاعه في الدعوى الجنائية أو المدنية، وله في هذا السبيل أن يتعرض لجميع الأسس التي تبرر طلباته. فلا يمنعه من ذلك أن يكون المتهم مسلماً بالمبلغ الذي قضي به عليه ابتدائيا.