الطعن رقم 1252 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه يجوز الطعن أمام محكمة النقض والإبرام في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات والجنح. وقد أضاف القانون رقم 68 لسنة 1931 إلى هذه المادة فقرة تنص على أنه "يجوز في جميع الأحوال الطعن بطريق النقض في أحكام آخر درجة الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية بدون انتظار صدور الحكم في الموضوع". ومفاد هذه المادة أن الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في الأحكام التي تنهي الخصومة أمام المحكمة. وعلة ذلك ظاهرة وهي أن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت في سبيل إصلاح الخطأ المدعى جميع الطرق الاعتيادية. وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ ممكناً تداركه أمام محكمة الموضوع التي قد يكون في قضائها في موضوع الدعوى ما يرتفع به الخطأ أو ينتفي وجه التظلم. فإذا لم يرفع الضرر بهذا الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء، ما وقع منها فيه وما سبقه وبني عليها. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه - على خلاف الأصل لاعتبارات قدرها المشرع - في الفقرة الأخيرة من المادة 229 السابقة الإشارة إليها. وهذا الاستثناء الذي جاء به نص خاص يؤيد النظر المتقدم ذكره. وإذن فلا يجوز الطعن استقلالاً بطريق النقض لا في الحكم القاضي بصحة الإجراءات التي اتخذت للحصول على عينة اللبن وتحليلها وبنظر موضوع الدعوى، ولا في الحكم القاضي برفض الدفع الفرعي وبجواز نظر الدعوى، فإنهما ليسا من الأحكام المنهية للخصومة أمام المحكمة في الموضوع المطروح عليها.