⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1250 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-10-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور: أحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة هي صاحبة السلطة في تقدير الوقائع ووزن الأدلة. فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات المقدمة في الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. فإذا هي، في تهمة إصابة خطأ ناشئة عن تهدم سور بسطح منزل، قد أخذت بما قرره مهندس التنظيم في معاينته التي أجراها عقب وقوع الحادث بيومين، ولم تأخذ بما قرره المهندس الآخر في المعاينة التي أجريت بعد ذلك، بناء على طلب البوليس وبمسعى من الطاعن، فإنها تكون قد فعلت ذلك في حدود سلطتها ولا تقبل مجادلتها فيه.