الطعن رقم 1248 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات الدفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ شهادة زور
⚖️ قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك المستشار, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إيداع مذكرة لم يطلع عليها الخصم، بعد قفل باب المرافعة وفي أثناء حجز القضية للحكم، في قضية أخرى منظورة أمام المحكمة ومؤجلة للحكم فيها مع القضية المحجوزة - ذلك لا إخلال فيه بحق الدفاع ما دام الحكم المطعون فيه لم يشر إلى شيء مما تضمنته تلك المذكرة، وما دام إيداعها كان في قضية أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أن طعن المدعي بالحق المدني لا يصح إلا فيما يختص بحقوقه المدنية فقط. وإذن فإنه لا تكون له صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى العمومية ولا تأثير لها في حقوقه المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها في الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، ولا تملك المحكمة الاستئنافية، لأي سبب من الأسباب، أن تعيد إليها القضية للفصل في موضوعها. وإذ كان الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني يترتب عليه طرح جميع الوقائع المرفوعة بها الدعوى والتي سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها فيما يتعلق بحقوقه المدنية، فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون مخطئة إذا هي بحثت موضوع الدعوى وفصلت فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان لا يلزم في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً في وقائع من شأنها أن تؤثر في الفصل في الدعوى التي سمع الشاهد فيها، مدنية كانت أو جناية. فإذا كان الكذب حاصلاً في واقعة لا تأثير لها في موضوع الدعوى، وليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره، فلا عقاب. وإذن فإذا كانت المحكمة قد رأت في حدود سلطتها أن جنسية المتوفي المدعي تغيير الحقيقة في شأنها لا أهمية لها في موضوع الدعوى الشرعية التي أديت فيها الشهادة، فإنها تكون على حق إذا هي اعتبرت أن الكذب في هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور.