الطعن رقم 1076 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الدعوى أن....... اتصل تلفونياً بالمجني عليه وأبلغه أن لديه تاجراً عنده كمية من الورق يرغب في بيعها ويطلب مبلغ أربعمائة جنيه ثمناً للطن الواحد منها، ولعلم المجني عليه بحاجة المطبعة التي يديرها للورق أنبأ أصحابها بذلك فقبلوا وكلفوه إتمام الصفقة، فأتصل بـ....... فأفهمه بأنه على موعد مع صاحب الورق وأن هذا يشترط أن يتسلم كامل الثمن مقدماً، فأعد هو نصف المبلغ وأصطحبه....... إلى منزل قال إنه لذلك الصاحب، وهناك تحدثاً مع هذا الصاحب في الأمر فتمسك بدفع الثمن كاملاً إليه عند تسليم الورق، وطمأن المجني عليه إلى أنه سيكتب له قبل ذلك ورقة بالبيع، فخرج هذا لتدبير باقي الثمن، ولما عاد به إليهما واستوثق الصاحب من ذلك أخبره أنه ليس هو مالك الورق وإنما هو وسيط في البيع وأنه سيبعث خادمه ليستدعي المالك أو يحضر مفتاح المخزن، وغادر الغرفة التي كانوا مجتمعين فيها ثم عاد قائلاً إنه أرسل الخادم فعلاً، ولما استبطأ المجني عليه الخادم استصحبه هذا الوسيط وأركبه هو و........ في عربة إلى منزل زعم أنه منزل صاحب الورق، ثم دخل هو المنزل وخرج مدعياً أنه لم يجده وأنه سيبحث عنه في المكان الذي دله عليه أهل منزله، وبعد أن نزل من العربة إلى مكان ثم إلى آخر بدعوى أنه يبحث عنه فيهما عاد فوقف بالعربة أمام منزل قال إن فيه مكتب البائع، ثم طلب من....... أخذ النقود من المجني عليه ومرافقته بها حتى يدفعاها معاً للبائع ثم يرجعا لتسليم المجني عليه صفقة الورق من مكان وجوده، فأعطى المجني عليه......... ظرفاً به النقود فنزل به هذا من العربة ورافق الوسيط إلى المنزل، وهناك تسلم منه المبلغ ثم هرب به بعد أن غافله وصعد في المصعد الكهربائي ثم خرج من باب آخر للمنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب بالنسبة إلى ذلك الوسيط. أما القول بعدم تكامل أركان هذه الجريمة بناء على أن تدخل......... لم يكن من شأنه تأييد مزاعم الوسيط بل كان مجرد ترديد لتلك المزاعم، وأنه من جهة أخرى لم يكن وليد اتفاق سابق بينهما - أما القول بذلك فقد كان يصح لو لم تكن واقعة الدعوى في غير الناحية التي بحثتها المحكمة - كما أثبتته بحكمها - تتوافر فيها الطرق الإحتيالية كما يتطلبها القانون. فإن الوسيط لم يتوصل للاستيلاء على مال المجني عليه بمجرد الأكاذيب التي صدرت منه، بل إنه استعان بمظاهر خارجية خلقها ليدعم بها أكاذيبه، تلك المظاهر التي انتهت بأن ألقى في روعه، على الصورة الواردة في الحكم، أنه لن يتسلم النقود بنفسه بل أن....... سيرافقه بها ويسلمها معه لصاحب الورق عند إتمام الصفقة، مما كان له هو وما سبقه من المظاهر أثره في خدع المجني عليه حتى صدقه. أما.......... فإنه ما دام الثابت بالحكم أنه كان حسن النية فيما وقع منه غير ضالع في الجريمة مع الوسيط فلا شيء عليه فيما فعل.