⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التسمي باسم شخص وهمي، وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك، يعتبر تزويراً في ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بالتسمي باسم الغير. ومثل ذلك تغييراً لحقيقة في محرر رسمي هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة وانتحاله اسماً غير اسمه، ولو كان وهمياً. وتغيير الحقيقة في العريضة وفي المحضر، باعتبارهما من الأوراق الرسمية، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة والانتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال.