الطعن رقم 1073 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-6-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل مخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتبرت المحكمة المتهم فاعلاً للجريمة، بعد أن كان مقدماً إليها باعتباره شريكاً فيها، وأضافت إليه واقعة لم يشملها أمر الإحالة، وهي أنه أطلق على المجني عليه عياراً نارياً، وذلك من غير أن تنبه الدفاع، فإنها تكون قد أخطأت، ويتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المقضي بها. ولا يهون من ذلك أن تكون العقوبة التي قضت بها عليه هي المقررة للجريمة التي أحيل للمحاكمة من أجلها، متى كانت الواقعة التي رتبت عليها اعتباره فاعلاً وقدرت العقوبة على أساسها تختلف عن الواقعة المبينة في أمر الإحالة والتي كان يتعين عليها أن تتقيد بها ما دامت لم تتبع الطريق القانوني لتعديل التهمة. ثم إنه إذا كانت المحكمة قد قررت أن ظروف الدعوى تبرر معاملة المتهم بالرأفة وتخفيف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بدلاً من عقوبة الإعدام المقررة للفاعل، فإنه يكون من المتعين تبعاً لذلك معاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة التي لا يحكم بها على الشريك إلا في غير الأحوال المستوجبة للرأفة.