الطعن رقم 1068 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الطاعن، بفرض أنه لم يكن يعلم بصدور الحكم في يوم صدوره، أن يقدم أسباب طعنه في هذا الحكم في الميعاد محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدوره. فإذا كان هو يقرر في طعنه أنه لم يعلم بصدور الحكم عليه إلا في يوم كذا، ثم تأخر في تقديم أسباب الطعن عن الميعاد محسوباً من ذلك اليوم، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.