الطعن رقم 1058 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتذار عن الحضور بالمرض
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل فيما إذا كان العذر الذي تمسك به المتهم في عدم حضوره الجلسة من شأنه أن يمنعه عن الحضور أم أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى هو من المسائل التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع. فإذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة إذ رفضت إجابة ما طلبه الدفاع عن المتهم من تأجيل نظر الدعوى بسبب مرضه قد اعتمدت على نتيجة التحري الذي أمرت بإجرائه في جلسة سابقة فلا شأن لمحكمة النقض معها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المعارضة في الحكم الغيابي أمام محكمة أول درجة أن المتهم طلب تأجيل نظر الدعوى بحضور الشهود فأمرت المحكمة بتأجيلها, وفي الجلسة التالية سمعت شاهدي الإثبات في مواجهته, ثم لم يحضر هو باقي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافياً حتى حكم فيها, فإن خلو محضر الجلسة مما يثبت حصول سؤاله عن تهمته أو أنه أبدى دفاعه لا يصلح سبباً لأن يترتب عليه طعنه بأنه لم يسأل عما اتهم به في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. لأن الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت, وعلى المتهم, إذا كان يهمه بصفة خاصة إثبات أمر في محضر الجلسة, أن يطلب صراحة إثباته فيه.