⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1047 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-11-20 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض وإن كان قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم يكون متعيناً نقضه إذا لم يوضح في ظرف ثلاثين يوماً من صدوره إلا أنه قد أوجب لقبول الطعن لهذا السبب أن يثبت الطاعن بشهادة من قلم كتاب المحكمة أن الحكم المطعون فيه لم يحصل توقيعه في المدة المذكورة. وهذا الإيجاب لم يكن إلا بقصد أن يثبت الطاعن أنه حين دعته حاجته إلى الإطلاع على الحكم لم يجده في متناوله بسبب عدم التوقيع عليه من رئيس المحكمة التي أصدرته - الأمر الذي يجعل له وجهاً ومصلحة في التظلم. ومقتضى هذا أن الشهادة التي يكون مفادها أن الحكم كان قد تم وضعه وتوقيعه قبل طلبها لا يكون لها من جدوى في هذا الخصوص.