الطعن رقم 1042 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تاريخ الواقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور: أحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان وجه الطعن أن النيابة اتهمت الطاعن بأنه في يوم كذا ضرب فلاناً، ولكن المحكمة الاستئنافية آخذته على واقعة لاحقة إذ أثبتت في حكمها أن حادث الضرب وقع في يوم غير اليوم الوارد تاريخه في وصف التهمة، وكان الطاعن لا يدعي في وجه الطعن بأن هناك واقعة أخرى لاحقة لتلك التي رفعت بها الدعوى العمومية عليه، وكان الظاهر من سياق الحكم أنه لم تحصل إلا واقعة واحدة هي التي حكم عليه من أجلها وأن ما كان من خلاف في التاريخ هو نتيجة خطأ في الكتابة، فإنه لا يحق له أن ينعي على المحكمة أنها قضت عليه بالعقوبة من أجل واقعة غير المرفوعة بها الدعوى. إذ الخطأ الكتابي لا يؤثر في سلامة الحكم.