⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-10-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المواد 17 و18 و19 و21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات قد بينت الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها لإعلان شهود النفي. وقد نصت المادة 18 على أن شهود النفي الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المقدمة إلى قاضي الإحالة يعلنون بالحضور بواسطة المتهم على يد محضر بعد إيداع مصاريف سفرهم بقلم الكتاب. ونصت المادة 21 على أن إعلان الشهود بالحضور يكون قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير مواعيد مسافة الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعلن إعلاناً قانونياً في يوم 3 فبراير لجلسة 20 فبراير فإنه يكون لديه متسع من الوقت لإعلان شهوده إلى تلك الجلسة مع مراعاة الإجراءات القانونية. فإذا هو لم يفعل ورفضت المحكمة طلبه التأجيل لإعلان أولئك الشهود بحجة أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى, فإنه لا يكون له أن ينعي عليها أنها إذ رفضت طلبه هذا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع. ولا يقبل منه قوله إنه كان محبوساً, فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون إعلانه شهوده.