⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة مستحيلة
⚖️ شروع فى قتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور أحمد فؤاد حسن, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة لا تعتبر في عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لذلك. أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة (سلفات النحاس) في طعام قدمته للمجني عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاسترابت المجني عليها في الطعام لرؤيتها لوناً غير عادي به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه، ودل التحليل على أن به سماً، فهذا يكفي لتحقق جريمة الشروع في القتل. أما كون كمية السم التي وجدت بالجزء الذي أجري تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذي وضعت فيه المتهمة السم للمجني عليها.