الطعن رقم 1015 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
⚖️ محكمة المركز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد منصور إسماعيل, وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جنحة السب العلني من الجنح التي تختص محكمة المركز بنظرها والحكم فيها، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز. وليس في هذا القانون ما يخرج السب عن اختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض. ومع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن في الحكم لهذا السبب. لأن محكمة المركز، بمقتضى قانون إنشائها، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد. كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضي. لأن الذي يقوم بالعمل في محكمة المركز هو قاضي المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الابتدائية الذي يندبه وزير العدل لهذا الغرض، ولهذه المحكمة في الجرائم التي من اختصاصها النظر فيها كل السلطة التي للقاضي الجزئي فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عبارة "طعناً في الأعراض" التي كانت واردة في المادة 265 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد استبدلت بها في المادة 308 من القانون المذكور الصادر في سنة 1937 عبارة "طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات". وقد أريد بإضافة كلمة "الأفراد" - على ما هو واضح في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرآة والرجل على السواء. فالقول بأن المادة 308ع لا يقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح.