الطعن رقم 1009 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعذيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 280 من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. أما المادة 282 فتنص في الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة فإنه يعاقب بالسجن، كما تنص في الفقرة الثانية على أنه يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك - سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً - معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية بفقرتيها. والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق. فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى بين الحكم في مواضع متعددة منه، بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجني عليه بالتعذيبات البدنية التي ذكرها، وكانت الأسباب التي اعتمد عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي أستخلصها منها، فلا معقب عليه في ذلك لمحكمة النقض. لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية.