⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عذر الطاعن عن تأخره في التقرير بالطعن في الميعاد هو أن محاميه قدم أسباب الطعن في الميعاد وأرسل في ذات الوقت لمأمور السجن خطاباً طلب فيه أن ينبهه إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول، لأن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم، وتدخل المحامين عنهم فيه لا يكون إلا بناء على إرادتهم هم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه. وما دام الطاعن نفسه يسلم بأنه لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه، لا في قلم الكتاب ولا في السجن، فإن ذلك العذر لا يجديه.