الطعن رقم 1000 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-6-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الضمانات التي رأى الشارع اتخاذها في تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك. فمتى كان لمأمور الضبطية القضائية بمقتضى الأوامر العسكرية الحق في تفتيش المساكن عن أسلحة أو مسروقات من متعلقات الجيش فإن هذا، لكونه يبيح له إجراء التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة أو المسروقات فيه بأية طريقة يراها موصلة للغرض، يخوله ضبط كل ما يصادفه مما يتعلق بالجرائم كافة. وإذن فإذا هو عثر على ورقة، ولو كانت صغيرة، بين طيات الفراش كان له أن يفضها ليعرف ما بها، فإن وجد فيها مادة من المواد المخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبط جسمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المتهم لم يدفع بأن الكونستابل الذي أجرى تفتيش مسكنه ليس مستكملاً للصفات التي اشتراطها القانون لاعتباره من رجال الضبطية القضائية فلا يقبل منه أن يدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هذا الدفع من الدفوع التي يقتضي الفصل فيها إجراء تحقيق سابق.