الطعن رقم 994 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-5-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ منصور إسماعيل بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تعديل محكمة الدرجة الأولى للتهمة دون أن تلفت الدفاع لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بالتعديل وترافع أمام المحكمة الاستئنافية على أساسه. لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هي إعادة النظر في الدعوى وإصلاح ما يكون قد وقع في المحاكمة الابتدائية من أخطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفي للمسروق. والحيازة تكفي مهما كان سببها. فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجارة أو غير ذلك، وليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك.