الطعن رقم 990 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-10-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنحة او مخالفة
⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن بك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.