⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 970 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-5-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ آثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الظروف التي وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هي - على ما هو مبين بالحكم - بعينها الظروف التي وقعت فيها جنايتا الشروع في القتل المسندتان إلى متهم آخر، فإن الأسباب التي أوردها هذا الحكم لنفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم الأول تكون صالحة لنفي هذه الحالة عن المتهم الأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم لمخالفة إجراء جوهري يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة، فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تكون مقيدة بأي إجراء من الإجراءات السابقة، ويكون لها كامل الحرية في تقدير الوقائع المرفوعة بها الدعوى وإعطائها الوصف القانوني الذي ترى انطباقه عليها. فإذا كانت المحكمة التي أحيل عليها المتهم لمحاكمته من أجل تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد استبعدت في حكمها ظرف سبق الإصرار، ثم لما طعن في هذا الحكم قضي بنقضه وأعيدت المحاكمة، فهذه المحاكمة تكون على أساس أمر الإحالة السابق صدوره لا على أساس أمر الإحالة معدلاً على وفق ما قضى به الحكم المنقوض، إذ هذا الحكم بعد نقضه يكون ملغي عديم الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المبدأ القاضي بأن المحكوم عليه لا يجوز أن يضار بتظلمه إذا صح الأخذ به في الطعن بطريق النقض والإبرام فلا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه. ولا يصح أن يتناول النواحي الأخرى، مثل تقدير وقائع الدعوى أو إعطاء الحادث وصفه الصحيح. فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تخالف الهيئة الأولى التي نقض حكمها، لا في تقدير وقائع الدعوى ولا في الوصف القانوني الذي أعطته لها، وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم المطعون فيه لم تتعد العقوبة التي قضى بها الحكم السابق نقضه، فلا يمكن القول بأن الحكم المطعون فيه قد سوأ مركز الطاعن.