الطعن رقم 962 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ الحكم المعتبر
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن محكمة الموضوع غير مكلفة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، كما أن تعويلها على شهادة شهود الإثبات وإطراحها لأقوال شهود النفي معناه أنها لم تر في شهادة هؤلاء الآخرين ما يصح الركون إليه. فإذا هي ضمنت حكمها رداً على أقوال بعض شهود النفي دون الباقين، فإن هذا من باب أولى لا يعد قصوراً في البيان ولا يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع قاضي الموضوع من أن يرجع إلى التحقيقات الابتدائية ويتزود لحكمه من العناصر الأخرى الواردة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة، فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور. وإلى أن يحصل التوقيع يكون للمحكمة كامل الحرية في تحضير الحكم وفي إجراء ما يتراءى لها من تعديل في المسودة بشأن الوقائع والأسباب. وإذن فلا يطعن في صحة الحكم كون الأسباب التي بينها تخالف ما جاء في المسودة.