الطعن رقم 957 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مخالفة قواعد المرور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - سيارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة السيارات الصادر بها قرار وزير الداخلية في 16 من يوليه سنة 1913 تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد السرعة على ثلاثين كيلو متراً في الساعة فإنه من البديهي أن ذلك يكون مقيداً أيضاً بالقيد الوارد في الفقرة الأولى وهو تفادي وجود خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته. وإذن فإذا كان قاضي الموضوع قد أثبت بما أورده من ظروف الدعوى ووقائعها أن السرعة التي كان يسير بها السائق كانت السبب في وقوع الحادث، فإنه لا يكون قد أخطأ ولو كان قد ثبت لديه أن السائق كان سائراً بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في اللائحة.