الطعن رقم 955 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد سلمت بوجوب استبعاد الاعتراف المنسوب إلى أحد المتهمين وبعدم جواز التعويل عليه كدليل من أدلة الثبوت في الدعوى، ولكن كان المستفاد مما أوردته بعد ذلك في الحكم، إيضاحاً للأدلة التي قالت إنها تعتمد عليها في الإدانة، أنها في الواقع لم تجر على مقتضى إطراح الاعتراف المذكور بل أعملته واتخذته أساساً بنت عليه بصفة أصلية قضاءها بالإدانة، وأن باقي ما ساقته في مقام الإثبات لم يكن إلا على سبيل تدعيم ذلك الاعتراف، وليس فيه ما من شأنه أن يؤدي بذاته، ومستقلاً عن الاعتراف، إلى الإدانة، فإن حكمها هذا يكون متخاذلاً قاصر البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام العيب الذي نقض الحكم من أجله يمس جميع الطاعنين فإن النقض يكون بالنسبة لهم جميعاً، حتى من اقتصر منهم على التقرير بالطعن ولم يقدم له أسباباً.