الطعن رقم 954 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
⚖️ حالة الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بصحة اعتراف المتهم في تحقيق البوليس، وبينت الوقائع التي أيدت لديها ذلك، ولم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة وبجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجني عليه وانتهت بوفاته، فإنه لا يصح أن ينعي عليها شيء من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة وتديره بنفسها وتوجهه الوجهة التي تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة. أما التحقيق الابتدائي الذي يجريه البوليس والنيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي ولا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التي يتزود منها القاضي في تكوين عقيدته. وإذن فلا حرج على المحكمة إذا هي أخذت بشهادة الشهود في الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم في التحقيقات الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقديم الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها. فإذا كان الحكم قد نفى قيام حالة الدفاع الشرعي لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.