الطعن رقم 952 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة الدفاع الشرعي
⚖️ تقدير التعويض على اساس المبالغ المختلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد محمد حسن، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم يستفاد منه أن المحكمة رأت أن أول ضربة أوقعها المتهم برأس المجني عليه كانت بناء على حق مقرر له كالدفاع الشرعي، ومع ذلك آخذته على ما قالت إنه ثبت لديها من أنه ضرب المجني عليه عمداً بآلات حادة وراضة على رأسه ووجهه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وكان في ذلك متجاوزاً حق الدفاع الشرعي، وذلك دون أن تعين الضربة الأولى التي أوقعها المتهم على رأس المجني عليه، هل هي الضربة التي أدت إلى الوفاة أم هي إحدى الضربتين الأخريين اللتين لم يكن لهما دخل فيها، فإنه مع احتمال أن تكون الضربة الأولى هي التي أدت إلى الوفاة، ومع وجوب ألا يؤاخذ المتهم إلا عن الضربتين اللتين تجاوز بهما حدود حق الدفاع، لا تصح إدانته في جريمة الضرب المفضي إلى الموت، بل يتعين استبعاد الضربة التي أدت إلى الوفاة واعتبار الضربتين الأخريين فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هذا الحكم إذا قدر التعويض على أساس مسئولية المتهم عن الضرب الذي أفضى إلى الموت يكون قد أخطأ أيضاً ويتعين نقضه فيما يتعلق بالدعوى المدنية والقضاء بالتعويض على أساس الضرب البسيط فقط.