⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 947 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-10-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: امن الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ وقوع التجمهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد حسن بك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفعل المادي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 389ع يدخل ضمن الأفعال التي تعاقب عليها المادة 361، والتمييز بين الجريمتين يقوم على أساسين: هما القصد الجنائي، ومقدار الإتلاف أو التخريب الذي أحدثه الجاني. فالمخالفة المنصوص عليها في المادة 389 يشترط فيها أن يقع فعلها عمداً، فهي إذن والجريمة المنصوص عليها في المادة 361 سواء من هذه الناحية. غير أنه يشترط في المادة 361 فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة، وهذا هو أحد الفروق التي تميز بين الجريمتين، ثم إنه يكفي لتطبيق المادة 389 أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً في حين أن المادة 361 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المتلفة أو المخربة كبيراً. وهذا هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية التي وضعت عند تعديل المادة 316ع القديمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذكر أن التهمة ثابتة على المتهمين، وكان وصف التهمة - كما هو وارد بصدر الحكم - مشتملاً على بيان واف للتلف الذي أصاب السيارة، فإن الحكم يعتبر مشتملاً على بيان الواقعة. إذ أن صيغة الاتهام هي جزء من الحكم تكفي الإحالة إليها في بيان الواقعة.