الطعن رقم 874 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-4-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات الخاصة بعملهم ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية. فإذا اقتضى السير في التحقيق التعرض للحرية الشخصية أو لحرمة المسكن، كان عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى رجال الضبطية القضائية لاستصدار إذن من النيابة، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضي بالتعرض لحريته وحرمة مسكنه رضاء صحيحاً. فإنهم في الحالة الأولى يكون لهم قانوناً، كما لسائر الأفراد، أن يقبضوا على الجاني ويضبطوا معه كل ما يجدونه متعلقاً بالجريمة، وفي الحالة الثانية يكون الإجراء مبرراً بالرضاء به. وإذن فإذا كان المتهم قد رضي بالتفتيش فإن استخلاص المحكمة بطلان التفتيش الذي وقع على شخصه وفي مسكنه من كون مفتشي مصلحة البريد الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية لا يكون سديداً، بل هذا التفتيش يكون صحيحاً. وإذا كان قد عثر أثناء التفتيش على مخدر فإن المتهم يكون في حالة تلبس بالإحراز، ويصح بناء على ذلك القبض عليه بغير إذن من جهة التحقيق. ولا يكفي في الطعن على الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء المتهم، ما دام يصح عقلاً أن يكون الرضاء للرؤساء عن طواعية واختيار.