⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 811 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تزوير المحررات العرفية
⚖️ سقوط الدعوى
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه متى تمت جريمة التزوير بتحقق أركانها فتنازل المتهم عن الورقة المزورة لا تأثير له. إذ لا يشترط تحقق الضرر بل يكفي أن يكون محتملاً وقت ارتكاب الجريمة. وكذلك الحال في جريمة الاستعمال فإن تنازل المتهم بعد تقديم الورقة لا يحول دون عقابه. ولا يقدح في ذلك أن المادة 281 من قانون المرافعات تخول المدعى عليه أن يوقف المرافعة في دعوى التزوير بإقراره بعدم تمسكه بالورقة المدعى التزوير فيها، إذ هذا متعلق بالسير في دعوى التزوير المدنية أو عدم السير فيها، ولا شأن له بالعقاب عن التزوير أو الاستعمال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعيين تاريخ وقوع الجريمة من المسائل الموضوعية. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من كون الدعوى لم ترفع بالسند المزور إلا في تاريخ كذا أن التزوير لابد قد وقع قبيل هذا التاريخ، فإن اعتراض المتهم أمام محكمة النقض على هذا التقرير لا يقبل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان تقدير التعويض في حالة وجود شرط جزائي في العقد من شأن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى به تفصل فيه على أساس الضرر الذي أصاب المدعي بالفعل من جراء عدم قيام المدعى عليه بالتزامه غير مقيدة بالشرط، إلا أنه لا شك في أن التغيير في حقيقة المبلغ برفع مقداره يعد تزويراً لاحتمال حصول ضرر منه، إذ المحكمة قد تتأثر في تقديرها للتعويض بتقدير الطرفين نفسيهما له.