⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 809 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد اوراق مالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين نص في المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت - نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي - أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وأنها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيهات، فإنه يكون صحيحاً. ولا يقدح في صحته كون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.