⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 792 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ الحكم مكمل له
⚖️ المسائل الفرعية التي تعرض اثناء نظر الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد محمد حسن، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاضي الجنائي مختص بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظر الدعوى الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل في صفة الخصوم. ولا تجوز مطالبته بوقف النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها. وذلك لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولأن القاضي الجنائي غير مقيد - بحسب الأصل - بما يصدره القاضي المدني من أحكام. فإذا دفع المتهم بعدم وجود صفة للمدعي بالحق المدني في التحدث عن الجمعية الواقعة عليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى والتي يدعي رياسته لها، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بناء على ما أوردته من الأسباب، وفصلت في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، فلا تثريب عليها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم يكمل محاضر الجلسات في إثبات ما يتم أمام المحكمة. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن المتهم طلب إليها طلباً معيناً، فإن هذا بذاته يقوم دليلاً على أنه تقدم إليها بهذا الطلب فعلاً، ولو لم يكن قد ورد في محاضر الجلسات أو بالمذكرات.