⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 787 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-4-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك، ومحمد المفتي الجزايرلي، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبىء بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة. ومن قبيل المظاهر المذكورة أن يشاهد المتهم وهو ينتقل من مكانه بالدرجة الثانية من سيارة الأوتوبيس التي كان يركب فيها إلى الدرجة الأولى ويخرج من جيبه علبة من الصفيح يفتحها ويخرج منها واحدة من أوراق ملفوفة يسلمها في حذر المريب لقراض التذاكر الذي أعطاه ثلاثة قروش وتذكرة الركوب بدل أن ينقده هو أجرة الركوب. فالقبض على هذا المتهم وتفتيشه جائزان في هذه الحالة على أساس تلبسه بجريمة إحراز المخدر ولو لم يكن من قام بذلك من رجال الضبطية القضائية.