الطعن رقم 778 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-3-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ سلطتها فى تحديد تاريخ الجريمة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس. ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الاختلاس، إذ علم المجني عليهم ليس شرطاً في تحقق الجرائم ووقوعها. واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق. ولا شك أن تعيين يوم وقوع الجريمة من شأن قاضي الموضوع، إلا أنه إذا كان قضاؤه في ذلك غير مستمد من الواقع الثابت في الدعوى بل مبنياً على اعتبارات قانونية صرفة فإن حكمه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.