⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 14 قضائية

النقض الجنائي 1944-12-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التي أحدثها المتهم, مادامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن الفعل المادي الذي تعمد المتهم إحداثه ولم تنشأ عن عامل آخر. كما أنه لا جناح على المحكمة إذا رأت عدم توافر نية القتل في اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر بسبب أن أثر الجروح التي أحدثها به كانت أقل جسامة.