الطعن رقم 734 لسنة 14 قضائية
النقض الجنائي
1944-3-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تعذيب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل وكيل المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القسوة المشار إليها في المادة 129ع تتم كلما استعمل الموظف أو المستخدم العمومي القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم. ولا يشترط في ذلك أن يكون المتهم وقت ارتكابه الاعتداء قائماً بأداء وظيفته، أو أن يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدى على المجني عليه بالضرب اعتمادا على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت استعمال القسوة كان يؤدي وظيفته، أو لم يرد به اسم المجني عليه، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل.